417

الإیضاح په مناسک الحج او العمره کې

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الرَّابِع عشرَ: تَضْعِيفُ الأَجْرِ في الصلَوَاتِ بِمَكَّةَ وَكَذَا سَائِرُ أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ. الخامسَ عشرَ: يُسْتَحَب لأَهْلِ مكَّةَ أنْ يُصَلوا الْعِيدَ في الْمَسْجِدِ اِلْحَرَامِ (١) لاَ فِي الصَّحْرَاءِ، وَأمَّا غَيْرُهُمْ مِنَ الْبُلْدَانِ فَهَلْ صَلاَتُهَا فِي الْمُصلَّى (٢) أفْضَلُ أمْ في الصَّحْرَاءِ (٣) فِيهِ خِلاَفٌ (٤).
السادسَ عشرَ: إِذَا نَذَرَ النَّحْرَ وَحْدَهُ بِمَكَّةَ لَزِمَهُ النَّحْرُ بِهَا وَتَفْرِقَةُ اللَّحْمِ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ، وَلَوْ نَذَرَ ذَلِكَ في بَلَدٍ آخَرَ لَمْ يَصِحَّ نَذْرُهُ في أصَحّ الْوَجْهَيْنِ (٥).

= منه ثلاثة أذرع فأقل وطوله ثلثا ذراع فأكثر. قال في الحاشية: وإن لم يكن له عرض كعود وكذا يده فيما يظهر بخلاف الساتر عن العيون يشترط أن يكون له عرض يستر لأن القصد ثَم الستر، وهنا إظهار تعظيم الكعبة، وحرمة الاستقبال بالفرج حال البول لا بالوجه فلو استقبل الكعبة بوجهه وحوّل فرجه حتى خرج عن سمت القبلة ثم بال لم يحرم، وفي عكسه يحرم، وقال فيها أيضًا: ولو اشتبهت عليه القبلة وجب عليه الاجتهاد، ويأتي جميع ما مَرّ في الاجتهاد في القبلة للصلاة فيما يظهر حتى يحرم على القادر التقليد ويجب على غيره تعلم الأدلة إنْ أمكنه ذلك قبل قضاء الحاجة، وإذ أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد وغير ذلك، وإنما ذكرت ذلك هنا لأن كثره لا يوجد في شيء من كتب الفقه فيما أحسب. اهـ.
(١) أي لأن الأئمة لم يزالوا يصلون صلاة العيد بالمسجد الحرام، ولفضل البقعة مع اتساعها ومشاهدة الكعبة.
(٢) أي مصلى المسجد أفضل أي لشرفه ونظافته.
(٣) هو ما عليه عمل الناس في جميع الأمصار لأنه ﷺ (كان يخرج إلى المصلى في العيدين) رواه البخاري ومسلم.
(٤) أي عند الشافعية كما قدمته والأرجح كما في الحاشية أن الصحراء أفضل أي إن ضاق المسجد ولا مطر ونحوه فالصلاة في الصحراء مع اتساع المسجد خلاف الأوْلى، ومع نحو مطر مكروهة كالصلاة في المسجد عند ضيقه والله أعلم.
(٥) أي لأنه لم يلتزم إلا النحر، والنحر والذبح في غير الحرم لا قربة فيهما.

1 / 420