416

الإیضاح په مناسک الحج او العمره کې

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الأوْقَاتِ في الْحَرَمِ سَوَاء فِيهِ مَكةُ وَسَائِرُ الْحَرَمِ (١).
الثاني عشرَ: إِذَا نَذَرَ قَصْدَهُ لَزِمَهُ الذهابُ إِلَيْهِ بِحَج أَوْ عُمْرَةٍ (٢) بِخِلاَفِ غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ فَإنَّهُ لاَ يَجِبُ الذهَابُ إِلَيْهِ إذَا نَذَرَهُ إلا مَسْجِدَ رَسُولِ الله ﷺ وَالْمَسْجِدَ الأَقْصَى عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (٣) فِيهِمَا.
الثالث عشرَ: يَحْرُمُ اسْتِقْبَالُ الْكَعْبةِ (٤) وَاسْتِدْبَارُهَا بالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ في الصحْرَاءِ (٥).

(١) قال في الحاشية أي لما صَحّ من قوله ﷺ: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت، وصلى أيَّة ساعة شاء من ليل أو نهار" وليس هذا خاصًا بصلاة الطواف لأن الدارقطني وابن حبان أخرجاه بدون ذكر (طاف) وليس ذلك من باب المطلق والمقيد لأنّ شرطه أن لا يكون القيد خرج مخرج الغالب وهذا كذلك، إذ الغالب في الصلاة عند البيت أنْ تكون صلاة سنة الطواف، وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنّ الحرم في ذلك كغيره. اهـ.
(٢) المعتمد: كما في الحاشية أنه لو نذر إتيان البيت الحرام أو الحرم أو بقعة منه أو بيت الله ونوى البيت الحرام لزمه الإتيان بحج أو عمرة أو بهما. أقول: وبه قال الإمامان: مالك وأحمد رحمهما الله وكذا لو نذر المشي إلى بيت الله الحرام، وقال الإمام أبو حنيفة ﵀: لا يلزمه شيء إلا إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام فأما نذر القصد والذهاب إلية فلا. ويلزمه المشي من دويرة أهله.
وإنْ نذر المشي إلى مسجد المدينة أو الأقصى فللشافعي ﵀ قولان أحدهما هو قوله في الأم: لا ينعقد نذره وهو قول أبي حنيفة ﵀، والثاني: ينعقد ويلزمه وهو الراجح، وهو قول مالك وأحمد رحمهما الله.
(٣) سيأتيان إن شاء الله في المسألة الرابعة والعشرين من الباب السادس عند قول المصنف (لو نذر الذهاب إلى مسجد رسول الله ﷺ) إلخ.
(٤) أي عينها لا جهتها كما في الحاشية.
(٥) المراد بالصحراء هنا غير الأخلية المعدة لقضاء الحاجة أي فيحرم على من يقضي حاجته في غير الأخلية المعدة لها استقبال القبلة واستدبارها ما لم يستتر بسائر قرب =

1 / 419