93

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
ليبيا

الفرق بينهما: أن الأصول مبنية على أن النوافل تبع للفرائض؛ لأن الفرائض هي الأصل، فلما كان الأمر كذلك جاز أن تصلى النافلة بتيمم الفريضة؛ لأنها تبع لها، ولم يجز أن تصلى الفريضة بتيمم النافلة؛ لأن ذلك خلاف الأصول، إذ تحصل الفريضة حينئذ تبعاً للنافلة.

(٢٢) فرق بين مسألتين(١)

[تعاد جميع الصلوات للجماعة، إلا المغرب]

قال مالك(٢):

تعاد جميع الصلوات في الجماعة إلا المغرب، والجميع صلاة.

الفرق بينهما: أن صلاة المغرب ثلاث ركعات، والنفل لا يكون ثلاث ركعات؛ لأن الناس قائلان، منهم من يقول: إن النفل أربعة، ومنهم من يقول: ركعتان، وليس منهم من يقول ثلاث، وذلك لا يجوز، وليس كذلك ما عداها؛ لأن هذا المعنى غير موجود فيها، فافترقا.

(١) عدة البروق، رقم الفرق: ٨١.

(٢) انظر المعونة ٢٥٨/١، الإشراف ٢٦٨/١.

93