92

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
ليبيا

فرائضه؛ لما في ذلك من الكلفة والمشقة، وليس كذلك الصلاة؛ لأنه لا مشقة في الإتيان بالفرض، إذ أمرهما خفيف، فافترقا.

(٢٠) فرق بين مسألتين(١)

[وجوب نية الإمام للجماعة في الجمعة والخوف، دون غيرها]

قال القاضي:

لا يلزم الإمام أن ينوي الجماعة إلا في الجمعة أو في الخوف، والكل صلاة هو فيها إمام.

الفرق بينهما: أن هذه الصلوات لا تصح إلا في جماعة، فلزم الإمام أن ينوي ذلك، وغير هاتين الصلاتين(٢) تصح في غير جماعة، فلم يلزم ذلك، فافترقا.

(٢١) فرق بين مسألتين(٣)

[صلاة النفل بتيمم الفرض، دون العكس]

قال القاضي:

تصلى النافلة بتيمم الفريضة، ولا تصلى الفريضة بتيمم النافلة، والكل صلاة.

(١) عدة البروق، رقم الفرق: ٧٨.

(٢) كتبت ((الصلوات))، والموافق للسياق المثبت.

(٣) عدة البروق، رقم الفرق: ٣٣.

92