94

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
ليبيا

(٢٣) فرق بين مسألتين(١)

[جواز رد السلام إشارة في الصلاة، ومنع المؤذن منه]

قال مالك:

يرد المصلي السلام إشارة، ولا يرد المؤذن إشارة، وكلاهما، ممنوعان من الرد نطقاً.

الفرق بينهما: أن المصلي ممنوع من الكلام في الصلاة، ومتى تكلم عامداً بطلت صلاته، فجعل رد السلام إشارة بدلاً عن النطق، الذي متى وجد أبطل الصلاة.

والأذان لا يفسده الكلام؛ لأنه لو تكلم في أذانه شيئاً خفيفاً لم يفسد الأذان، وبناء عليه فلم يجعل له بدلاً؛ لأنه لو رد نطقاً لم يبطل الأذان، فلم يكن حكمه حكم الصلاة، فلهذا افترقا.

(٢٤) فرق بين مسألتين(٢)

[جواز الأذان للمحدث، بخلاف الإقامة]

قال مالك:

يؤذن على غير وضوء، ولا يقيم إلا على وضوء، والجميع أذان.

(١) عدة البروق، رقم الفرق: ٤٧.

(٢) عدة البروق، رقم الفرق: ٤٩.

94