56

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
ليبيا

وقد صرح الدمشقي في هذا الفرق بنسبته للقاضي عبد الوهاب.

٦ - الفرق ٦٨ من فروق الدمشقي: إذا عجل عتق العبد تبعه ماله، إلا أن يستثنيه السيد، وإذا بيع لم يتبعه ماله إلا أن يشترطه المشتري(١).
٧ - الفرق ٧٠ من فروق الدمشقي: إذا أعتق عبداً في ظهاره كان الولاء له، وإذا أعتق عبداً في زكاة كان الولاء للمسلمين(٢).
٨ - الفرق ٧٤، من فروق الدمشقي: لا يجوز وطء المكاتبة(٣)، ويجوز وطء المدبرة.
٩- الفرق ٧٥ من فروق الدمشقي: إذا اشترى زوجته الحامل منه كانت بذلك أم ولد(٤). وقد صرح الدمشقي في هذا الفرق بنسبته للقاضي عبد الوهاب.
١٠ - الفرق ٨٣ من فروق الدمشقي: الواجب في جراح العبد الأربعة(٥).

(١) المعونة ١٠٧٠/٢، ١٤٤٥/٣، ١٤٤٦، وانظر عدة البروق، رقم ٤٧٧.

(٢) المعونة ١٤٥٥/٣، ١٤٥٤، وانظر: ٤٤٣/١.

(٣) الإشراف ١٠٠٢/٢، المعونة ١٤٧٩/٣.

(٤) المعونة ١٤٩٤/٣.

(٥) انظر المعونة ١٣٣٨/٣.

56