55

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
ليبيا

٢ - الفرق ٤٠ من فروق الدمشقي: توضع الجوائح في الثلث(١)، وتكترى الدار فيها شجرة مثمرة قبل بدو صلاحها، إذا كانت قيمتها ثلث كراء الدار فأقل(٢)، ويجوز استثناء ثلث الثمرة(٣)، وتعاقل المرأة الرجل إلى الثلث(٤).

٣ - الفرق ٤٥ من فروق الدمشقي: الوطء في الحيض لا يحل المطلقة ثلاثاً، وهو يوجب المهر والحد(٥).

٤ - الفرق ٥٤ من فروق الدمشقي: إذا قال لامرأته: أنت طالق رأس الشهر وقع الطلاق في الحال، وإذا قال لأمته أنت حرة رأس الشهر، وقف العتق إلى أجله(٦).

٥ - الفرق ٦٥ من فروق الدمشقي: المدبر يعتق من الثلث(٧)، وأم الولد تعتق من رأس المال(٨).

(١) انظر المعونة ٢ / ١٠٢٠.

(٢) انظر المعونة ١١٣٦/٢.

(٣) انظر المعونة ١٠١٤/٢.

(٤) انظر المعونة ١٣٣٦/٢.

(٥) انظر شرح الرسالة ق ٩٢/أ، ٩٣/ب، وانظر ما يأتي عن الفرق ١٠٦.

(٦) انظر المعونة ١٤٥٠/٣.

(٧) الإشراف ٩٩٦/٢، المعونة ١٤٨١/٣.

(٨) المعونة ١٤٩٢/٣، وذكر الفرق بين العتق بالفعل والعتق بالوطء في المعونة ١٤٤٧/٣، ١٤٤٨.

55