57

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
ليبيا

١١ - الفرق ٨٤ من فروق الدمشقي في عين الأعور الدية كاملة، وفي إحدى اليدين إذا كانت الأخرى مقطوعة نصف الدية(١).

١٢ - الفرق ٨٦ من فروق الدمشقي: إذا استهلك السارق السرقة وهو معدم قطع ولم يتبع بشيء(٢).

١٣ - الفرق ٨٧ من فروق الدمشقي: تزوج امرأة في مرضه فوطئها كان صداق مثلها في ثلثه(٣).

١٤ - الفرق ٩٣ من فروق الدمشقي: إذا أقر العبد بالزنا، أو السرقة يقبل إقراره(٤).

١٥ - الفرق ٩٤ من فروق الدمشقي: يقيم السيد على عبده وأمته حد الزنا دون حد السرقة(٥).

١٦ - الفرق ١٠٢ من فروق الدمشقي: لا يقبل قول الوصي في دفع مال اليتيم بلا إشهاد(٦)، ويقبل قوله في النفقة(٧).

(١) انظر المعونة ١٣٣٢/٣.

(٢) الإشراف ٩٥٢/٢، المعونة ١٤٢٨/٣.

(٣) انظر شرح الرسالة ق ٩٥/ب.

(٤) الإشراف ٩٥٢/٢، المعونة ١٤٣٨/٣.

(٥) انظر المعونة ١٣٩٦/٣، ١٣٩٧.

(٦) انظر المعونة ١١٧٨/٢، التلقين ٤٢٧/٢.

(٧) انظر المعونة ١١٧٦/٢، التلقين ٤٢٦/٢.

57