176

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب الوصية وهي: تمليك عين أو منفعة، أو تسلط على تصرف بعد الوفاة.

وشرط الموصي: البلوغ والعقل والحرية، فلا تصح وصية الصبي والمجنون والسكران.

ولو جرح نفسه ثم أوصى، صح مع علم رشده، وإلا فلا.

ولو أوصى ثم جرح، صحت مطلقا (1).

وتصح وصية المبذر والمفلس، وتكون موقوفة على قضاء الدين.

ولا تصح وصية العبد، وإن عتق وملك لم ينفذ، بخلاف ما لو أوصى الفقير ثم استغنى (2)، فإنها تصح.

وشرط الموصى له: وجوده، وصحة تملكه، وكونه غير حربي، إلا مع كون الموصي من قبيله، فلا تصح للمعدوم والميت والعبد مطلقا (3)، إلا من سيده، فتصرف إلى عتقه، فإن زاد المال عن عتقه، فله.

مخ ۱۸۳