175

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولا يحتاج إلى التصديق في الصغير والمجنون والميت، بخلاف البالغ العاقل.

وغير الولد لا بد من التصديق أو البينة، وإن كان ولد ولد، وكذا دعوى الأم.

وألفاظ الإقرار هنا غير محصورة في عبارة أيضا، بل كل ما يدل على المراد، مثل: هذا ابني، أو: أخي، أو: أنت ابني، وما أشبه ذلك.

وليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجية أمه (1).

مخ ۱۸۲