177

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وتصح للمكاتب مطلقا (1).

ولا يشترط تعيين الموصى له، فيتخير الوارث.

وشرط الموصى به: كونه موجودا فعلا (2) أو قوة (3)، مختصا بالموصي منتفعا به، غير زائد على الثلث، إلا أن يجيز الورثة، عينا كان أو منفعة.

ولا يشترط كونه معلوما ولا معينا، ولا مقدورا على تسليمه، فتصح بالمجهول والمغصوب، والآبق من غير ضميمة.

ولو أوصى بمال غيره ولم يجز، لم يصح قطعا، وكذا مع الإجازة، على الأقوى.

ولا بد من الإيجاب، وهو اللفظ الدال على القصد، نحو: أوصيت بكذا، أو: افعلوا كذا، أو: أعطوا فلانا بعد وفاتي كذا، أو: لفلان (4) بعد وفاتي، أو: جعلت لفلان كذا.

ولو قال: عينت له كذا، نفذ مع النية (5).

وكذا لو قال: وهبته، وقصد الوصية.

والقبول: وهو كل لفظ دل على الرضا بالوصية، نحو: قبلت، ورضيت.

ويكفي الفعل الدال عليه صريحا، كالأخذ والتصرف فيه لنفسه.

مخ ۱۸۴