الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
ژانرونه
•General History
سیمې
•عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الضياء لسلمة العوتبي
Salama ibn Muslim al-Sahari (d. 510 / 1116)الضياء لسلمة العوتبي
مسألة:
أوجب بعض الفقهاء على الوصي إخراج الزكاة والفطرة من مال اليتيم، وبعضهم قال: ليس عليه فإذا بلغ اليتيم دفع إليه وعرفه ذلك.
مسألة:
ومن باع غلامه وقد أهل شوال فمنهم من أوجب الفطرة على المشتري ومنهم من أوجب على البائع فالذي أوجب على البائع ذهب إلى أنها وجبت الصوم وإنما خوطب بإخراجها يوم الفطر، وقال آخرون: إنما وجبت يوم الفطر.
مسألة:
وزكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ غني أو فقير إلا فقير يلحقه في تسليمها ضرر وهو أن لا يجد بعد تسليمه لها قوتا ويخاف عليه وعلى عياله الضرر فيها فهذا معذور وعلى من قدر عليها أن يخرجها عن نفسه وعن من يعوله بحق واجب، واختلفوا في الزوجة فمنهم من أوجب على الزوج أن يؤدي عنها ومنهم من لم يوجب، وقال أبو حنيفة لا تجب على الزوج فطرة زوجته وأوجبها عليه الشافعي.
مسألة:
وعلى الرجل أن يخرج عن عبده الآبق والمغصوب إذا علم بمكانهما وقالت له الصحة بحياتهما وهو قول الشافعي.
مسألة:
ومن وجبت عليه الفطرة وله مال ولا يؤدي ذلك فإن كان مسوفا لتأخيرها لم يبرأ منها وإن كان جاحدا لفرضها غير معتقد لوجوبها وفرضها برئ منها لأنه كافر، فإن رجع إلى اللازم له فعليه إطعام ما مضى، وليس على الرجل أن يعطي الفطرة عن خادم زوجته الذي لها من الذي لها عليه، وإن كان والد امرأته لا مال لهما فلا شيء عليه ولا يلزم الزوج أن يدفع فطرتهما إلى زوجته.
مسألة:
ومن عدم فطرة رمضان ثم أيسر بعد رجوعه من الصلاة فلا شيء عليه، وإن أيسر قبل ذلك فعليه، وإذا ولد المولود قبل صلاة الفجر غداة الفطر أخرج عنه، وإن ولد بعد الصلاة لم يخرج عنه.
مسألة:
مخ ۳۱۷