الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
ژانرونه
•General History
سیمې
•عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الضياء لسلمة العوتبي
Salama ibn Muslim al-Sahari (d. 510 / 1116)الضياء لسلمة العوتبي
وليس على الرجل فطرة ابن أخيه وإنما عليه أن يعيشه وليس أن يعطيه من فطرته ولا لأحد ممن يعول، ويخرج عن اليتيم وعن عبيدة فطرة رمضان من ماله والعبد الصغير على سيده أن يعطي عنه وعن كل مولود، وليس على سيد العبيد الذين للتجارة فطرتهم، ومن أكل البر جاز أن يخرج الشعير عن الفطرة، ومن كان عليه دين ولم يكن معه إلا قدر ما يقضي دينه لم يبق معه يخرج زكاة الفطرة فليس عليه إخراجها، ومن كان في يده سعة إلا إن لم يكن معه يوم الفطرة، ويخرج زكاة الفطرة فإن كان ماله يحتمل ذلك اشتراها بدين أو أقرضها وأخرجها، وسمعنا أنه يقدمها في رمضان ولم نسمع أنه يؤخرها، ومن كان عبده يهوديا فلا فطرة عليه وفيه اختلاف، ومن له عبد قد أخذه بالضريبة فإنه يؤدي الفطرة عنه، والمرأة إذا كان لها زوج فقير وكانت فقيرة أعطيت من زكاة الفطرة، ويعطي أولاد الرجل الصغار أيضا من الفطرة، ومن أخرجها في رمضان قبل الفطر أجزأت عنه وأفضل ذلك يوم العيد قبل الخروج قبل الخروج إلى المصلى، ومن كان عنده من الطعام قدر ما يخرج زكاة الفطرة ثم لا يبقى بعد ذلك شيء فإذا كان لا يتحملها بدين ولا يضر بعياله فليخرجها، ومن كان له أمة تأكل في رمضان ولا تصوم إلا خوفا منه فعليه إخراج الفطرة عنها، ويخرج الرجل الفطرة عن أولاده وليس عليه إخراجها عن البالغين منهم، وعليه إخراجها عن البالغات من النساء إذا كن في حجره ولم يتزوجن، وإذا تزوجن ثم طلقن أو مات أزواجهن ولم يكن لهن شيء فليس على الأب أن يخرج لهن شيئا ويخرج عن زوجته وعبيده ونفسه وأولاده الصغار وليس على المرأة أن تخرج عن زوجها.
مسألة:
مخ ۳۰۶