الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
ژانرونه
•General History
سیمې
•عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الضياء لسلمة العوتبي
Salama ibn Muslim al-Sahari (d. 510 / 1116)الضياء لسلمة العوتبي
أجمع أهل العلم على أنه لا يجزئ أن يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة، واختلفوا في إعطائه من الفطرة فأجاز ذلك قوم ولم يجزه آخرون، وممن أجازه الشافعي ومالك.
مسألة:
ومن اشترى عبدا في آخر يوم من رمضان فزكاته عليه، وإن اشتراه بعدما هل الهلال ودخلت ليلة الفطر فزكاته على من باعه، وكذلك إن ولد له ولد آخر يوم من رمضان فعليه الفطرة عنه، وإذا كان القرابة ذوي حاجة فأهل الحاجة منهم بمنزلة ذي الحاجة من المسلمين أو أفضل.
مسألة:
ومن أخرج زكاة الفطر قبل يوم الفطر فجائز إذا كان قرب الفطر ورأى من الفقراء حاجة وبعد الفطر إن لم يكن أخرجها فليخرجها.
مسألة:
والمرأة الغنية إذا كان لها أولاد صغار وهم فقراء لا شيء لهم وأبوهم ميت فلا يلزمها أن تخرج عنهم زكاة الفطرة، ومن أعتق طفلا لزمه عوله ولا تلزمه الفطرة عنه، وكذلك من أعتق ذميا أو أعمى فعليه عوله وليس عليه الفطرة عنه.
مسألة:
قال الفضل: إنما يعطي الرجل الفطرة مما يأكل إن كان غداؤه وغداء عياله البر أعطى منه، وإن كان تمرا أعطى منه، أو ذرة أو لبنا أعطى منه، والأرز يعطى في الفطرة، وأقول: عن صاعا من أرز خير من صاع من تمر، وينبغي للمسلمين أن يجتهدوا في الفطرة لأنها زكاة الأنفس، ومن كان طعامه في سنته البر فغلا البر في آخر السنة فأكل خلطا برا وذرة أو كان طعامه بر أو ذرة وشعيرا أو تمرا فأخرج من أي هذه الأنواع مما يأكل أجزأ عنه، وإن أخرج من أفضلها فهو أفضل، ومن كان له عبيد طعامهم الذرة وطعامه هو البر فأخرج عن العبيد الذرة فجائز، وقد رأينا بعد الفقهاء يفعل ذلك، ومن كان أكله البر والشعير والذرة والتمر ليعط مما يأكل هو وعياله، والتمر سمعنا أنه يعطي صاعا.
مسألة:
مخ ۳۰۵