770

وزكاة الفطر عندنا واجبة كما قال أصحابنا وتبعهم على ذلك كثير من مخالفيهم لما روي من طريق عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من بر أو شعير على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، صغير وكبير، وكل من قدر عليها فعليه فعلها لأن الفرض لا يزول عمن قدر عليه وعلى من لزمه المسارعة إلى فعله إذا قدر على ذلك فإذا لم يقدر عليها وقدر بعد خروج وقتها لم يجب عليه لأنه لم يكن خوطب بها في وقت أدائها، وكان ابن عمر لا يخرج في زكاة الفطرة إلا التمر مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا، وكان مالك بن أنس وأحمد بن حنبل يميلان إلى التمر، واستحب مالك إخراج العجوة، وكان ابن أبي يوسف يستحب إخراج التمر والشعير، ومال الشافعي وإسحاق إلى إخراج البر، ومن كان له مال وهو طفل فعلى وليه إخراجها عنه من مال الطفل، ومن لزمته فأخرجها أحد عنه بغير أمره لم يجز عنه من فرضه لأن الفرض لا يزول إلا بنية.

مخ ۳۰۷