756

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كتب لوائل بن حجر الحضرمي ولقومه من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وعلى التيعة شاة، والتيمة لصاحبها في السيوب الخمس لا خلاط ولا راط ولا شناق ولا شغار، ومن أجبى فقد أربى وكل مسكر حرام، تفسيره على مائتين هي إلينا والله أعلم، الأقيال ملوك اليمن دون الملك الأعظم وأحدهم قيل يكون ملكا على قومه ومخلافه ومحجره، والعباهلة الذين أقروا على ملكهم لا يزالون عنه، وقوله - عليه السلام - : وعلى التيعة شاة، فالتيعة أربعون من الغنم والتيمة يقال إنها الزيادة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى، ويقال أيضا إنها الشاة تكون لصاحبها في منزله يحلبها وليست أيضا بسائمة ويسمى أيضا جمعهن الربايب، وقد قال بعض الفقهاء ليست في الربايب صدقة، وربما احتاج صاحبها إلى لحمها فيذبحها فيقال عند ذلك أتام الرجل واتأمت المرأة، والسيوب الزكاة.

مخ ۲۹۳