750

وروي عن عمر أنه قال: تعد الصغار ولا تؤخذ الأكولة ولا الرباء ولا الماخض ولا فحل الغنم ويؤخذ، ويؤخذ الجذعة والرباء التي تربي ولدها، والماخض الحامل والأكولة السمينة، ويدل على ذلك ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: « إياك وكرائم الأموال» (¬1) وقيل: لا يؤخذ فحل الغنم وما أعطى من صدقة الغنم من الذكور والإناث بمنزلة واحدة لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «في الأربعين شاة» وهذا اسم يشتمل على الذكور والإناث، لأن الذكر قيمته في الغالب هي قيمة الأنثى، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار» (¬2) وفي قول أبي بكر: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وقد اتفقت الأمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء من بعده، وتعد السخلة والعجاجيل مع إبله وبقره وغنمه، وقد يختلف حكمها بعد الحول، ألا ترى أنه قال بعد صغيرها وكبيرها، وفي قول أصحابنا: لا تأخذ ذكرا ولا ماخضا ولا كرائم الأموال إلا أن يشاء رب المال ولا ذات عوار ولا جذعة ولا هرمة.

مسألة:

مخ ۲۸۵