749

ومن له أولاد وله مال كان يؤدي عن ماله ثم زوج بنته وهم بحضرته وكل واحد منهم يعرف ماله ويحلبه إلى منزله ومؤونته منه ومرعى الغنم ومأواها وراعيها واحد فأقول والله أعلم أن لا صدقة فيها إذا افترق اللبن وحلب كل ماله في إنائه.

مسألة:

وذوات العوار إذا لم يستبن للساعي عوارها ثم أخذها فاستبان له بعد أيام فإن كان أخذها ويعلم أنها عوراء مع صاحبها فهي مردودة عليه وليأخذ حقه من الغنم وإن لم يعلم حين أخذها فالعور يحدث والعيوب وهي باينة في يد المصدق لأنه قد أخذها، وإذا قال صاحب الصدقة للمصدق لا تأخذ العقوق والمستبين عقاقها ولا أم السخل فتوتم ولدها ولا العاقر لفضلها وليس لك في الذكر شيء ويرى المصدق أن ليس له وفاء فيما بقي فأقول والله أعلم أن للمصدق أن يأخذ العاقر إذا وقع اختياره عليها، والعقوق ما لم يقرب وضعها، وللمصدق أن يأخذ الذكر إن شاء وترك أم السخل أحب إلينا، وقد بلغنا أن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - يا رسول الله إني أريد أن أهدي إليك ناقة، قال: أهدها ولا تهدها والها، وقال من قال من المسلمين أن الخصي يؤخذ.

مسألة:

مخ ۲۸۴