الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
ژانرونه
•General History
سیمې
•عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الضياء لسلمة العوتبي
Salama ibn Muslim al-Sahari (d. 510 / 1116)الضياء لسلمة العوتبي
ومن له أربع بقرات ونصف فلا صدقة عليه، ومن كان له خمس بقرات حتى وجبت عليه الزكاة ثم باع واحدة منهن فإن الزكاة تؤخذ منه، ومن كان معه أربع بقرات ثم اشترى بقرة ومر به المصدق فقال من قال يأخذ المصدق المصدق الصدقة ولا يسأل، وقيل: لا يأخذ حتى يحول الحول عليهن، ومن له أربع بقرات ويقني واحدة بالنصف فيه اختلاف وأحب إلينا أن تؤخذ منه على صاحب نصف البقرة التي اقتناها حصة بقدر نصف بقرته، وعلى صاحب الأربع والنصف بقدر ذلك، ومن له أربع بقرات فورث من والده بقرة واشترى حصة الورثة من البقرة وبقي فيها سدس لأحد الورثة فأحب إلينا أن يعطي عن الخمس وعلى صاحب السدس من البقرة بقدر سدسه هذا رأينا والله أعلم بالعدل، ومن له أربع بقرات وله في واحدة أربعة أخماس والبقر مسرحها ومرعاها واحد فلا نرى عليها الزكاة إلا أن يكون لبنها مجتمعا فعليها الزكاة وعلى صاحب الخمس لخمسه بالحصة.
مسألة:
ومن له أربعة وعشرون عجلا وبقرة مسنة أو مسنتان، والمسنة قد اشتراها أو ورثها فإنه يدفع المسنة لزكاته، ومن له أربعون شاة ومعه لرجل آخر عشرون شاة أو أقل وكانوا يتحاصصون فيما بينهم فليس على صاحب العشرين زكاة لأن هذا قد بلغ عليه، وتعد الهرمة والمريضة التي لا تبرح البيت، ومن عنده عشرون ومائة شاة ونتجت ليلة آوى المصدق أو قبله بليلة أو بليال فتم عنده مائة وإحدى وعشرون بتلك السخلة فأقول والله أعلم أنه لا تتم بتلك السخلة الصدقة.
مسألة:
وإذا كان خليطان يؤديان في كل سنة جميعا ثم حالت السنة فوجبت الصدقة فافترقا قبل أن يصل إليهما المصدق فلا تبرئهما فرقتهما من حق قد وجب عليهما حين أتى عليهما وقت الصدقة وهي مجتمعة.
مسألة:
مخ ۲۸۳