747

والوديعة إذا حالت مع صاحب الإبل فنرى عليها الزكاة إذا حالت، فإن قال صاحب الإبل إنها لم تحل فنرى أنه مصدق بمنزلة الأمين ولا يمين عليه إلا أن يتهموه فعليه اليمين، ومن كان معه إبل أو غنم تجري عليها الصدقة فماتت حتى بقي منها شيء ثم مضى عليه الحول وتلك البقية من الغنم مع ثم استفاد غنما في الحول الثاني بقدر ما تتم فيه الصدقة فقد نظرنا في ذلك ففي القياس عليه الصدقة فيها والله أعلم واسأل عنها، وإذا كان للمصدق بنت لبون فلم يجد فأراد أن يأخذ بنت مخاض ويستوفي الباقي دراهم فقال سليمان بن الحكم لا يأخذ دون الذي له ولكن إذا كانت له فريضة فلم يجدها ووجد ما فوقها أخذ ورد الفضل ولا يأخذ ما دونها.

مسألة:

ومن كان له ثلاثة جمال حتى إذا كان في بعض السنة اشترى اثنين وجاءه الساعي فقال: إنما اشتريت من قريب فلا نرى صدقة حتى يحول عليه الحول مذ ملك الخمسة، ومن ضم إليه الناس الشاة والشاتين والبعير والبعيرين فما أحب أن يلتفت المصدق إلى ذلك ويعرض عنه ويطلب الصدقة إلى أهل الأموال، وكذلك الذي يضم إليه البعير والبعيرين في البادية بسقيها فما أحب أن يعرضها المصدق.

مسألة:

مخ ۲۸۲