746

تساوي كل واحدة منها ثلاثين درهما أو أقل أو أكثر أخذ ذلك، ومن عليه شنق ففرق كبشا أو جاعدة فما يأخذ ذلك بأس إذا كان قد وفى، ومن كان عليه أربع شياه في إبله وليس له غنم فطلب إلى المصدق أن يأخذ فريضة من إبله ذكرا أو أنثى ويرى المصدق الوفاء فيما عرض عليه، ويرى صاحب الإبل أنه قد أحسن إليه فهذا وجه شاذ عن الأمر وأحب إلينا أن يأخذ حقه الذي فرضه الله له، ومن له فريضة في إبله فلا يصاب معه في تلك الفريضة فيعطي أرفع منها فيرد عليه الساعي فضلها ويأخذ بنت مخاض إلى الجذعة فإذا لم يكن يجد عنده السن الذي أرفع منها وأعطى صاحب الإبل ثنية إلى نازل عامها بفريضته فنرى أن يقبل منه، وقد أعطى الحق وزاده والزيادة مقبولة إذا فعل ذلك المؤدي عن نفسه بلا إكراه، وإن طلب صاحب الفريضة فضل فريضته إلى المصدق فليرد عليه ثمن فضلها ويترادان إذا لم يجد في الإبل ابنة مخاض أخذ ابن لبون ذكرا، ومن عليهم شنق فأعطى أحدهم شاة ماضية يرضاها الساعي فقبضها ثم طلبها أحد القوم فباعها له واستوفى ثمنها بالشاة التي عليه فقبضها الساعي ثم طلبها القوم على مقدار ذلك وهو عشرة نفرا وأكثر فما نرى بذلك بأسا والله أعلم.

مسألة:

مخ ۲۸۱