الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
ژانرونه
•General History
سیمې
•عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الضياء لسلمة العوتبي
Salama ibn Muslim al-Sahari (d. 510 / 1116)الضياء لسلمة العوتبي
وإذا كان على امرأة حلي تجب عليها فيه الزكاة فلم تخرجها إلى أن ذهب الحلي ثم أقرت بوجوب الزكاة عليها وهي ضعيفة وليس في مالها سعة فإنه لا عذر لها في الزكاة وعليها إخراجها بما استطاعت فيما دون المسألة إلى الناس، وإن كانت لا تستطيع إخراج هذه الزكاة إلا بمسألة الناس. قال أبو الحواري: فيقول تستغفر ربها من ذلك وتدين بإخراج الزكاة متى قدرت على ذلك، قال: وقد قال بعض الفقهاء لا غرم على الجاهل في الزكاة إذا كان يأكلها جاهلا والله أعلم بالصواب. قال أبو عبد الله: وإذا ملك رجل امرأة على نقد أربعمائة درهم فحال الحول منذ ملكها ثم أبرأ لها نفسها وأبرأتها من الأربعمائة درهم فعليه زكاة مائتي درهم إذا كان يقدر على أداء حقها إليها لو طلبته إليه، وأما إن كان مفلسا فلا زكاة عليه، فإن كان عليه لها صداق آجل أربعمائة درهم ثم تزوج عليها ولم تطلب إليه الصداق حتى خلا سنون فعليها زكاة الأربعمائة في السنين التي خلت منذ تزوج عليها. وقال أبو محمد: أنا لا على هذه زكاة لأنها قيل: إنه لها حال إن طلبته وإن لم تطلبه فهو بحاله وقد قيل في الآجل ثلاثة أقاويل، جاء عن أبي محمد أنه قال: إذا دخل بها حل الأجل وهو أعجبهم إلي، وقال أبو بكر الموصلي: هو آجل بحاله ولو تزوج عليها لأن الله تعالى أحل له أن يتزوج، وقال آخرون: إذا تزوج عليها حل لها الآجل. قال أبو عبد الله: فإن طلق التي تزوج عليها ولم تكن الأولى طلبت صداقها حتى طلب الآخرة فهو أحل بحاله ولا صدقة عليها فيه.
مخ ۲۴۹