718

ومن تزوج امرأة على ألف درهم أقل أو أكثر وقال لها هي حالة إذا بدا لها أخذتها فلما هلك طلبت حقها واقتضت به أصلا وطلب المزكي الزكاة فما أرى زكاة ذلك إن شاءت أعطت وإن كرهت لم تجبر، وإذا كان مع المرأة حلي تزكيه ولها أصل وعليها دين فباعت من مالها تريد قضاء دينها وتنتفع بالفضل وحل زكاة حليها لم تقض الدين وإذا كانت تريد أن تقضي دينها مما باعت من مالها في عامها هذا طرح عنها دينها وأخذت منها الزكاة مما بقي من ثمن ماله يحمل على حليها، وإذا كان على امرأة صوغ تبلغ فيه الزكاة وعلى زوجها دين بقدر صوغها فليس الدين الذي على زوجها بمزيل عنها وجوب الزكاة عليها.

مسألة:

وإذا كان على امرأة من قبل حليها ولها على رجل دين دينار ذهب قرضا والرجل من فقراء المسلمين فقالت الدينار الذي عليك لي هو لك من الزكاة بلا قبض فلا يبرأ من الزكاة ولا الرجل من الدين ولا غصبته في هذا وإن كان مسلما والحق حق في نفسه ولا تدفع الصدقة عن دين ولا يجزيها مغنم ولا يدفع بها مغرم، وإذا كان لامرأة حلي تلبسه من ذهب وفضة لزمها فيه الزكاة كل عام وفيها قول آخر لم يعمل به أصحابنا.

مسألة:

مخ ۲۴۸