708

ومن كان معه عشرون دينارا فباعها قبل الحول بدراهم أكثر من مائتي درهم ثم لبثت في يده حتى أتى عليه أيام تحول على الدنانير لو كانت باقية إلى الحول فلا زكاة فيها، وإن كان معه عشرة دنانير ومائة درهم فحال عليها الحول كان في الجميع الزكاة يحمل بعضها على بعض فإذا بلغ قيمة الجميع مائتي درهم فحال عليها الحول كان في الجميع الزكاة بعضها على بعض وكان فيها الزكاة، والدليل على ذلك أن الذهب والفضة شيء واحد وذلك أن لهما عللا بجمعهما من أنهما أثمان للسلع وأنه لا تجوز المبايعة فيهما إلا يدا بيد فلما كانت هذه العلل لا توجد في غيرهما وجب أن يكون حكمها واحدا وأن يحمل أحدهما على الآخر.

مسألة:

ومن باع ماشيته قبل الحول لم يكن منه فرارا عن الزكاة كما أن الممتنع من الجماع لا يجب عليه الغسل ولا يوجب ذلك فرارا من العبادة التي هي الغسل.

مخ ۲۳۴