الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
ژانرونه
•General History
سیمې
•عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الضياء لسلمة العوتبي
Salama ibn Muslim al-Sahari (d. 510 / 1116)الضياء لسلمة العوتبي
قال أبو عبد الله: ولكن قد يكون في بعض النيات ما أرجو أن لا تكون على صاحبها تبعة مثل الرجل يكون في يده مال يزكيه فينوي أن يشتري به ما لا تجب فيه الصدقة مثل الحمير والخيل والدواب والعبيد للخدمة أو قال: أزرع أرضي هذه قطنا ولا أزرعها ثمرة تكون فيها الصدقة فإن فعل هذا بهذه النية فأرجو أن لا يكون عليه بذلك بأس عن شاء الله، وإذا كان رجل ممن تجب عليه الزكاة فبعث مالا إلى بلد الزنج في تجارة ونوى قبل محل زكاته إن سلم الله له ماله وقدم له رقيق أن يحبس منهم عشرة أقل أو أكثر ولو لم يكن رآهم وإن نوى حبسهم للخدمة من بعد محل وقت زكاته للخدمة ثم قدم إليه الرقيق بعد محل زكاته إنه يرفع عنه زكاة قيمة هؤلاء الرقيق الذين نوى حبسهم للخدمة من قبل وقت زكاته ولم يرفع عنه زكاة قيمتهم لما مضى من سنته الحالية، ومن كان في يده تجارة تجري فيها الصدقة فاشترى عبدا ونواه للخدمة لا للتجارة ثم رجع نوى أن يتخذه للتجارة أو اشترى للتجارة ثم نوى أن يتخذه خادما فإن أخر نيته للخدمة لا للتجارة لم يحسب عليه، وإن كان نوى لما كان اشتراه للخدمة فلما انقضى وقت زكاته رجع فنواه للتجارة من قبل أن يقبض المصدق منه زكاته فإنه يحسب عليه قيمته في الصدقة، وإذا كان لامرأة دراهم على رجل تجب فيها الزكاة فلما وجبت الزكاة صيرت الدراهم لولدين لها يتيمين أو غيرهما فإنها ضامنة للزكاة في مالها وإن ماتت المرأة أو أفلست ولم تقدر على شيء والدراهم قائمة فأحب أن تؤخذ الزكاة منها لأن تلك زكاة كانت قد وجبت فلم يكن لها أن تعطيها فإن كانت صيرت ذلك بحق لمن صيرته إليه رجع عليها بمثل ما أخذ من الزكاة.
مسألة:
مخ ۲۳۳