الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
ژانرونه
•General History
سیمې
•عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الضياء لسلمة العوتبي
Salama ibn Muslim al-Sahari (d. 510 / 1116)الضياء لسلمة العوتبي
الباب العشرون: في زكاة المال الموروث والمشترك قال أبو عبد الله: الذي جاء به الأثر عن المسلمين في الرجل يموت ويخلف مالا كان يزكيه في شهر معلوم فلم يقسم ورثته هذا المال بينهم حتى دخل الشهر الذي كان يزكي فيه الهالك فإن الزكاة عليهم في هذا المال واجبة كانوا بالغين أو يتامى، وقال أيضا:ما بيع من رثة الهالك فهو محمول ثمنه عليهم على هذا المال وإن كانوا بالغين واقتسموا هذه الرثة بالقيمة لا زكاة عليهم في هذه القيمة وإنما تكون الزكاة عليهم فيما بيع منها فاشتراه أحد منهم أو من غيرهم، وقال أبو علي في رجل مات قبل وقت زكاته إن قسم الورثة المال فلا زكاة فيه وحده حتى يحول على كل واحد وتجب عليه الزكاة وإن بقي مجتمعا لم يقسم حتى جاء وقت زكاة الميت وتجب فيه الصدقة أخرجت منه الصدقة، وإن كان الذي ترك الميت طعاما للتجارة أخرج للورثة مؤونتهم من الطعام لسنة.
مخ ۲۲۸