700

ومن لم يعرف وزن الحلي الذي معه فإن أخبره أحد ممن يثق بقوله من حر أو مملوك بما فيه اجتزئ بخبره إذا لم يعرف خلاف قوله، وإن لم يكن أحد يخبره فاحتاط هو لنفسه وقدره على الأكثر ثم أخرج زكاته اكتفى بذلك أيضا عن وزنه إن شاء الله، ومن كان عليه زكاة حلي أو دراهم مدورة فجائز أن يعطي قيمتها غلة وحللا على قول ويعطي المكسور عن المدورة ويعطي الفضل، وعلى قول يخرج من كل شيء ما يجب فيه إلا الحلي فلا يكسر ويخرج من غيره المثل، ومن غير الضياء ومن جواب أبي الحواري: والحلي المصوغ لا يعلم كم وزنه وإن كسر وقع فيه الضرر، قال: فإن شاء صاحب الحلي أن يزنه وهو على حاله مصوغا ويخرج زكاته مما بلغ وإن شاء فليكسره وينقضه ثم يزنه ويخرج زكاته إن وجبت فيه ويخرج من غيره المثل، ومن كان يزكي كل سنة فذهبت الدراهم من يده ولم يبق منها في يده شيء إلا خاتم أو درهم فلما حالت السنة وقع في يده دراهم فعن أبي جابر محمد بن علي قال: أقول إنه يعطي من الدراهم التي وقعت في يده إذا كانت مائتي درهم إذا بقي من الأولى ما وصفت فأما الخاتم فلا.

مسألة:

مخ ۲۲۵