699

ومن حسب ماله ليزكيه فعرف كم يجب عليه ثم استفاد مالا قبل إخراج زكاته فعليه فيما استفاد الزكاة مع الأول، وقيل: لا زكاة في الفائدة حتى يحول عليها حول، ومن وجبت عليه زكاة الورق فلم يخرجها فكل شيء استفاد من ورق أو غلة أو هبة فهو محمول عليه، وإن كان أخرج زكاته فلا زكاة عليه فيما استفاد، ومن كان معه دراهم مزيفة أعطى زكاته منها ولا أحب أن يعطي صرف ذلك من الدراهم النقاء إلا أن يصارفه فيها المصدق إذا صارت إليه فلا بأس، وكذلك أحب أن لا يعطي عن الذهب فضة ولا عن الفضة ذهبا بقيمة الصرف منه ويعطي من كل نوع منه إلا أن يصير ذلك إلى المصدق ويصارفه عليه أو يكون ذهبا أو فضة يحمل بعضها على بعض في الصرف لتمام الزكاة فيعطي الزكاة مما حسب عليه الصرف، ومن اشترى مائتي مثقال فضة بمائتي درهم فإنما يعطي زكاة الفضة خمسة دراهم فضة أو مثلها أو ثمنها في يوم يعطي الزكاة إلا أن تكون الزكاة وجبت عليه في المائتي درهم قبل أن يشتري الفضة فيعطي خمسة دراهم، وإذا حلت زكاة رجل وفي يده متاع قد اشتراه فإنه يحسب قيمة هذا المتاع ما كان يساوي ذلك اليوم كانت قيمته أقل من رأس ماله أو أكثر ثم تحمل هذه القيمة على ما كان في يده ثم يخرج منه الزكاة.

مسألة:

مخ ۲۲۴