الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
ژانرونه
•General History
سیمې
•عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الضياء لسلمة العوتبي
Salama ibn Muslim al-Sahari (d. 510 / 1116)الضياء لسلمة العوتبي
وتعطى زكاة المرنق منها، والورق منه، والذهب منه، والدنانير منها، من كل نوع ما يجب فيه إلا أن لا يتم في نوع منها فيحمل في القيمة والصرف بعضها على بعض، ويخرج من كل نوع ما يجب فيه، وقال بعض: من أيهما شاء أخرج إذا وجب في جميعها والله أعلم، ولا يعطي عن الذهب فضة ولا عن الفضة ذهبا. قال الشافعي: لا يضم الذهب إلى الفضة، وقال أبو حنيفة: يضم، وتحسب بالقيمة، واحتج الشافعي بأنهما مالان مختلف نصابهما فلم يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة كالإبل والبقر لأنهما جنسان فلم يجب فيهما الضم كالتمر والزبيب، وكل دين لزم الإنسان م دية قتل أو عقر امرأة كابرها على نفسها أو نحو هذا فهذا مرفوع له من زكاته إذا كان يريد أن يؤدي ذلك الدين من ماله الذي في يده في سنته، ومن عليه زكاة دراهم معدودة فضاعت تلك الدراهم فأعطى بدلها عشرة فإن كان قيمتها في السعر سواء برئ وإلا فعليه نقصان القيمة يدفعها، ومن أخرج زكاة دراهم لزمته طعاما أو عروضا فلا يجزيه ذلك عندنا ولا يخرج إلا ما لزمه فيه أو مثله، ومن كان معه مائتا درهم فحال الحول فزكاها ولم تزد شيئا إلى قرب الحول ثم زادت أربعين درهما فإذا جاء الحول وهي مائتا درهم بالزيادة ففيها الزكاة وفي الأربعين أيضا درهما ازدياد ذلك.
مسألة:
مخ ۲۱۸