الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
ژانرونه
•General History
سیمې
•عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الضياء لسلمة العوتبي
Salama ibn Muslim al-Sahari (d. 510 / 1116)الضياء لسلمة العوتبي
وإذا كان مع رجل مائتا درهم ثم باعها بعشرين دينار قبل الحول فبقيت عنده الدنانير إلى الحول منذ ملك تلك الدراهم فلا زكاة عليه حتى يحول على الدنانير حول كامل، وكذلك لو كانت عشرين دينارا فباعها بدراهم وإن كان فعل ذلك فرارا من الزكاة فهو آثم، ومن وجبت عليه زكاة فضة أو ذهب وأخرج أحدهما عن الآخر بالصرف جاز له ذلك بالقيمة والصرف، ومن كان معه عشرة دنانير ومائة درهم فحال عليها الحول فالزكاة في الجميع يحمل بعضهما على بعض، فإذا بلغ قيمة الجميع مائتي درهم ففيها الزكاة، وإذا زاد على مائتي درهم زيادة فعلى قول موسى بن علي أنه لا زكاة في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما فيكون في كل أربعين درهما درهم وبذلك يقول أبو حنيفة، ومن وجبت عليه زكاة فميزها وهي معه حتى استفاد مالا آخر ففي قول محمد بن محبوب إنه ليس عليه زكاة وغيره يقول بالزكاة.
مسألة:
ومن كان معه مائتا درهم فحال عليها الحول ولم يخرج عنها زكاة حتى استفاد مالا آخر. قال أبو مالك: عليه في الفائدة الزكاة وإن لم يستفد مالا غير أنه كان يعمل مع الناس كل يوم بدانق ودانقين ويأكله وهو لا يفضل عن قوته قال ذلك فائدة وعليه فيه الزكاة أيضا، فإن كان يعمل مع الناس بنفقته أو يعمل بالخبز والتمر ويأكله في يومه فلا زكاة عليه في ذلك ولا في قيمته، والفرق بين ما يعمل به من الطعام ويأكله وما يعمل به من الدراهم ويشتري به الطعام ويأكله أن الذي في يده الدراهم لا يترك منها شيئا لنفقته وعياله وصاحب الطعام يترك له ولعياله فهذا الفرق بينهما.
مسألة:
مخ ۲۱۷