وذهب زكاها لأن الله تعالى قال: {والذين يكنزون الذهب والفضة} (¬1) ومن وجبت عليه زكاة الورق فلم يخرجها فكل شيء استفاد من ورق أو غلة أو هبة فهو محمول عليه وإن كان أدى زكاته فلا زكاة عليه فيما استفاد، وقد قيل: لا زكاة في الفائدة حتى يحول عليها الحول، والحجة قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا زكاة في مال حتى يحول».