الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
ژانرونه
•General History
سیمې
•عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الضياء لسلمة العوتبي
Salama ibn Muslim al-Sahari (d. 510 / 1116)الضياء لسلمة العوتبي
مسألة:
وعن الحسن وعن الرجل طلب إلي شيئا من المال وقد أفضحت النخل فأعطيته درهما وجعلته من زكاة الطناء أترى علي غرما؟ قال: لا غرم عليك إذا قدمت ذلك، وقد أجازوا تقديم الزكاة على بلح وهو البسر والفضح أقرب إجازة، وزكاة الدراهم عن الثمرة بالاتفاق جائز، ومن كتاب أبي الحسن وعن من يقدم الزكاة قبل وقتها كانت الثمرة أدركت أو لم تدرك أيجوز ذلك أم لا؟ الجواب: إن ذلك جائز إذا أدركت الثمرة والاختلاف بينهم قبل إدراك الثمرة رجع.
مسألة:
وقد أجاز بعض الخوص اليابس للمطني بالتعارف والعادة ولا يجوز في الأحكام ولا يجوز الرطب في التعارف ولا الأحكام ومن فعل ذلك ضمنه والله أعلم.
مسألة:
ومن قال: قد أطنيت مالي بمائة درهم فقبل المطني فلا يثبت بهذا اللفظ ولا يكون حكمه حكم الشراء إلا أن يقول قد أطنيت مالي فلانا بمائة درهم فقبل فلان فإنه يثبت عليه، فإن تناقضا بعد إدخال يده في الثمرة فعلى اللفظ الأول لا يثبت والثمرة لربها يأخذها إن كانت سالمة ويرد على المطني ما أخذ منه، وإن كانت قد تلفت فعلى المتلف قيمتها إلا أن تكون معروفة بالكيل والوزن فله المثل أو يتفقان على القيمة في وقت القضاء فيعطيه القيمة.
مسألة:
ومن أدركت ثمرته ولم يجدها وجاءه فقير ورأى حاجته فأعطاه جراب تمر أقل أو أكثر وحسبه من الزكاة التي تجب عليه فيما يستقبل فقد قيل بذلك وقد أجازوا تقديم الصدقة.
مسألة:
مخ ۲۰۱