671

الباب الثامن عشر: في طناء النخل وحكم صحته ووجوب زكاته قال أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله في بيع الثمرة غير مزهية ولا غلبت عليها صفرة ولا حمرة ولا ظهر صلاحها، قال: هذا حرام على البائع والمشتري حتى تكون الثمرة معروفة بألوانها من صفرة وحمرة وظهور صلاحها فاتقوا الله وأوفوا بالميثاق، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ثمار النخل حتى يزهو، وفي خبر عنه - عليه السلام - أنه قال: «من باع ثمرته فأصابتها جائحة فهي من ماله، ولا يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق» (¬1) وهذا إذا باع قبل أن تزهو ويجوز بيعها، وعن عمر بن عبد العزيز أن الجائحة في الثمرة الريح والجراد.

فصل: وفي الحديث: «لا بأس ببيع ثمرة النخل إذا شقحت» (¬2) ، والتشقيح : تلوين البسر إذا اصفر أو احمر، قيل: قد شقح آخر العذق بفتح العين القنو والقنو العذق بما عليه قبل الإنضاج والجمع القنوان والأقنى.

مسألة:

مخ ۱۹۳