670

ولا يحمل الزبيب على التمر إذا لم تجب في أحدهما الزكاة ولا البقر على الإبل ولا الإبل على البقر، ومن كان معه مائتا درهم وعلى امرأته حلي مبلغه عشرة مثاقيل فلا يحمل هذا على هذا ويزكي هو المائتين فإن كن عندهما مائتا درهم ولها هذا الحلي فتخرج من المائتين خمسة دراهم ومن العشرة مثاقيل ربع مثقال، ومن غيره وعن امرأة لها بعير ولزوجها أربعة أبعرة فإن كانا متفاوضين فعليهما الصدقة، رجع، ولا يحمل الولد على مال والدته وكذلك الإخوة ولو كانوا متفاوضين وإنما قيل ذلك في الزوجين والوالد وولده، ومن جواب أبي الحسن سعيد بن قريش في رجل بلغت زراعته مائتين وخمسين مكوكا وله ولد فمنحه من أرضه فزرع وأصاب خمسين مكوكا والولد بالغ أو صغير وهو في حجره تجب فيه الزكاة أم لا؟ قال: نعم عليه الزكاة فيما عرفت على الوالد والله أعلم، فإن قال الولد إنه لا يسلم، ما الذي عرفت أن فيه اختلافا فبعض يلزم الوالد دفع ذلك من مال ولده الصغير وبعض يوجب الزكاة على الوالد فيما في يده ويسقط الذي في يد ولده وبعض يوجب الزكاة على الوالد في ذلك، وعن أبي محمد في مال الوالد وولده إنه يزكي من ماله ما يجب فيه ومن مال ولده ما يجب فيه، ومن أثر من نزوى حفظ أبو معاوية عن أبي عبد الله وعن رجل ولد ولوالده ولد ولهم كلهم مال، قال: يحمل مال الوالد على مال والده إذا كان في حجره ويحمل مال ولده أيضا عليه حتى يحمل ذلك على الأب الأكبر، فإن كان الأوسط ميتا لم يحمل مال ولده على الجد.

مخ ۱۹۲