669

ومن كان له مال تجب فيه الزكاة ولأولاده مال تجب فيه الزكاة وكان أولاده صغارا أو كبارا وهم في حجره فإن الزكاة تخرج من مال كل واحد منهم إذا وجبت عليهم، فإن كان لا تجب في مال كل واحد منهم إلا أن يحمل بعضهم على بعض حسب مال بعضهم على بعض مع ماله ثم تخرج الزكاة التي تجب عليه في حصته وحده ولا شيء على مال أولاده إذا لم تجب عليهم وإنما الزكاة في حصة ماله ويأمر أولاده الكبار أن يخرجوا من حصصهم وأما الزراعة فلا شيء عليه.

مسألة:

والزوجان إذا لم يكونا متفاوضين وكان كل واحد منهما يعرف ماله ويمنعه صاحبه لم يحمل بعضهما على بعض في الزكاة في الثمار، وأما الدراهم فلا يحمل بعضها على بعض ولا يقاس بهذا، وإذا تفاوض الزوجان حمل مالهما على بعضهما بعضا وأخرجت الزكاة من رأس المال من ماله ومالها وعلى الوالد أن يزكي مال ولده الصغير.

مسألة:

مخ ۱۹۱