667

ويؤخذ من ذلك إذا كانا متفاوضين في مالهما وإن لم يكونا متفاوضين لم تحمل ثمرة أحدهما على ثمرة الآخر في الصدقة ويحملان في الثمار خاصة، فأما الورق والذهب والحلي والمواشي فلا، ولكن الولد يحمل ماله على مال والده في جميع الصدقة وذلك إذا كان في حجره ولم يبن عنه ولم يتزوج، وإن تزوج وهو معه في داره فهو بائن عنه ولا يحمل عليه في الصدقة، ولا يحمل الولد على مال والدته في الصدقة في الثمار ولا في غيرها، ولو كان في حجرها صغيرا أو بالغاص بائنا عنها أو غير بائن، وكذلك الإخوة ولو كانوا متفاوضين وإنما قيل ذلك في الزوجين والوالد على ما وصفت لك.

مخ ۱۸۹