الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
ژانرونه
•General History
سیمې
•عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الضياء لسلمة العوتبي
Salama ibn Muslim al-Sahari (d. 510 / 1116)الضياء لسلمة العوتبي
وعن رجل زرع لرجل قطعة بالنصف وعليه نصف البذر ونصف السماد هل يكون هذا العامل تبعا في الزكاة لصاحب الأرض؟ فإن كانت تبلغ ثلاثمائة صاع ففيها الصدقة عليهما جميعا وإن كانت لا تبلغ وكان لصاحب الأرض زراعة غير هذه تبلغ عليه في زراعته الصدقة حمل عليه حصة هذا العامل كما يعمل مثله فيحمل عليه بقدر ما ينوب عمل حصة صاحب الأرض فتؤخذ منها الصدقة وليس في حصة المشاركة بالبذر والسماد صدقة على العامل، وقلت إن كان الناس يعملون بالثلث فقال له صاحب الأرض لك العمل بالثلث ولك السدس وعليك البذر والسماد فإذا كان جعل له السدس من البذر والسماد والثلث بعمله كان على العامل زكاة ثلاثة أرباع الثلث الذي للعمل تكون تبعا به لصاحب الأصل لأنهم تبع بذلك لصاحب الأرض بعمله له وليس للعامل فيما بقي شيء، ومن جواب لأبي المؤثر رحمه الله وعن رجل تزوج امرأة ولها ثلاث قطع مزروعات فقطعة قد جزت ولم تدرس بعد وقطعة لم تجز إلا أنها قد أدركت وقطعة لم تدرك وإذا جمعهن على قطعته وجبت فيهن الزكاة وإذا لم يجمعهن لم تبلغ فيهن الزكاة هل يكون عليه زكاة؟ وهما متفاوضان وإنما تزوجها من بعد جزاز إحدى القطع ونضاج إحداهن، فأما ما تزوج بها وهو غير مدرك فأرى أنه محمول عليه وأما ما أدركت قبل أن يتزوج بها فلا أراه محمولا عليه والله أعلم، ومن غيره كذلك إذا ورث ثمرة نخلة ولم تجز وقد صارت تمرا وهي في رؤوسها بعد فهي ثمرة وتحمل عليه فأما ما حصد من الثمار مما ورث حبا أو تمرا لم يحمل عليه على ما كان له إلا أن يكون ذلك الذي ورث ثلاثمائة صاع ففيه الصدقة إذا كان من زراعة ولكن إذا ورث زرعا لم يحصد ولو كان قد نضج فذلك يحمل على ما كان قد حصده مما له فكذلك التمر ما لم يجز.
مخ ۱۸۷