664

من غير الضياء ومن كتاب أبي المؤثر: وعن رجل له مال لا تبلغ فيه الزكاة فيعطيه رجلا من ماله ما إذا اجتمع وجبت عليه الزكاة قال: إن كان أعطاه ثمرة فليس عليه زكاة وإن كان أعطاه أصلا وكانت العطية قبل إدراك الثمرة فعليه الزكاة، وإن كانت عطيته قد أدركت الثمرة فلا زكاة عليه، وعن أبي عبد الله محمد بن الحسن عن رجل له قطع أرض فزرع تلك القطع حنطة فلما أدركت ويبست وهب زرعا من تلك القطع لإنسان وحصده فبلغ في الزرع الزكاة فعلى من تجب زكاة ذلك الزرع أعلى الواهب أم على الموهوب له؟ الجواب: إذا قبض الموهوب له الهبة فالصدقة عليه والله أعلم. ومن غيره مسألة:

مخ ۱۸۶