الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
ژانرونه
•General History
سیمې
•عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الضياء لسلمة العوتبي
Salama ibn Muslim al-Sahari (d. 510 / 1116)الضياء لسلمة العوتبي
وإذا دفع صاحب المال إلى العامل أجر عمله وعرفه ذلك جاز للعامل طلب زكاته من صاحب المال أو لم يطلبها إن كان ثقة أو غير ثقة وقبل أن يخرجها أو لم يقبل فإن حبس صاحب المال زكاة العامل وأخرجها جاز له ذلك طلب العامل زكاته أو لم يطلبها إلا أن يقول له العامل إذا سلم إليه زكاته أنه لا يخرجها وأنه يأكلها فلا يجوز لصاحب المال هنالك أن يسلمها إلى العامل وكذلك إن احتج العامل على صاحب المال فقال: إنه لا يأمنه على إخراج زكاته كان للعامل ذلك ويسلم إليه أجر عمله بزكاته، وإذا بلغت الثمرة الزكاة وفيها عامل كان العامل تبعا لرب العمل في الزكاة وإذا لم تبلغ الثمرة الزكاة لم يكن على العامل شيء وكان رب العمل يلزمه حمل هذه الثمرة على ثمرة له أخرى إن كانت له ولا يكون العامل تبعا له في حمل ثماره بعضها على بعض وإنما يكون تبعا له في الثمرة التي يعمل بها عنده دون غيرها، وإذا بلغت الثمرة ثلاثمائة صاع وخمسة أصواع ففي وجوب الزكاة في هذه الخمسة أصواع الزائدة اختلاف، منهم من قال: لا تجب حتى تتم عشرة أصواع، وقال آخرون: تجب بالحساب وإن قل، وإذا كان شريكان في فم بئر فاتفقا على أن يزرع كل واحد زراعة على الانفراد وهما يسقيان جميعا فأصاب كل واحد من زراعته ما لا تجب عليه فيه الزكاة فإنه لا يحمل أحدهما على صاحبه في الزكاة حتى تبلغ رزاعة كل واحد منهما ثلاثمائة صاع إذا كان زرعهما على الانفراد، وإن كان لأحدهما زراعة تجب فيها الزكاة إذا حملها على زرعه هذا وجبت عليه الزكاة ولا يحمل صاحبه الآخر عليه والله أعلم.
مسألة:
مخ ۱۸۵