الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
ژانرونه
•General History
سیمې
•عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الضياء لسلمة العوتبي
Salama ibn Muslim al-Sahari (d. 510 / 1116)الضياء لسلمة العوتبي
ولا يسلم من الزراعة إلى شريك حصة مثل العامل وغيره حتى يخرج الزكاة لأن صاحب الزكاة هو شريك لهم ولا يصح القسم بين الشركاء حتى تخرج الزكاة لأن له سهما معهم، والشريك في الزراعة ليس له أن يخرج الزكاة من مال شريكه بغير أمره إذا كان دينا بإخراجها مقرا بها وهو المتعبد بإخراجها، فإن جحد فرضها أخرج الشريك عن نفسه، وإن أقر بها وقال إنه لا يخرجها أخرجها من مال الشريك إن قدر على ذلك وبالله التوفيق، ومن كان له شركاء في مال فأخرج زكاته وزكاة شركائه وفرقها برأيه وأجازوا له ذلك من بعدما فرق فلا يجوز له أن يفرق مالهم إلا برأيهم وإذا أمروه فقد وكلوه، ومن باع من شجرة بخمسة أجربة وأصاب من نخله عشرة أجربة فإنه لا يحمل ثمر الشجر على النخل.
مسألة:
والعامل إذا كان يصيب من عمله وماله ما تجب فيه الزكاة كان عليه فيه الزكاة، فإن كان تجب عليه في عمله ولا تجب عليه في ماله فعلى العامل الزكاة وهو تبع لصاحب المال فإذا كانت حصة العامل إذا ضمها إلى ماله لم تبلغ الزكاة لم يكن عليه الزكاة، وإذا بلغ على العامل الزكاة من عمله وماله لم تكن على صاحب المال زكاة وكانت الزكاة في عمل العامل خاصة وذلك أن العامل تبع لصاحب المال وليس صاحب المال تبعا للعامل، وكذلك العمال ليسوا تبعا لبعضهم بعضا إلا أن يكونوا جميعا شركاء في العمل فإن بلغت الزكاة في جميع عملهم كان عليهم الزكاة، وإن بلغت على بعضهم دون بعض لم يكن من لم تجب عليه الزكاة تبعا للعامل الذي تجب عليه الزكاة من عمل له آخر أو من ماله إلا أن يكون هذا العامل الذي لم تجب عليه الزكاة له عمل في عمل الذي تجب عليه الزكاة، فإن كان هذا العامل تبعا لذلك العامل في الزكاة بالحصة.
مسألة:
مخ ۱۸۴