الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
ژانرونه
•General History
سیمې
•عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الضياء لسلمة العوتبي
Salama ibn Muslim al-Sahari (d. 510 / 1116)الضياء لسلمة العوتبي
ومن كان شريكه في المال يتيما أو غائبا فأما اليتيم فإنه يخرج الزكاة من حصته من الثمرة إذا كان هو القائم بذلك، وأما الغائب ففيه اختلاف، منهم من قال يخرج زكاته الحاضر من الشركاء، وقال آخرون: يوقف ذلك حتى يحضر الغائب ثم يخرج ما عليه أو يأمر بإنفاذه فانظر في ذلك، وقد وجدت أنه إنما يخرج الشريك الزكاة من مال شريكه اليتيم إذا احتسب له في ذلك، وأما البالغ فليس لشريكه أن يخرج من حصته الزكاة، فإن أخرجها ضمن له وضمن أيضا من يأخذ منه والله أعلم، والعامل تبع لصاحب المال في الزكاة فإن كان يعمل لرجل نخلا لا تجب فيها الصدقة ولرجل آخر نخلا تجب في جملتها الزكاة فالعامل تبع له في حصته من الزكاة في الذي أخذ منه من العمل من تلك النخل، وفيها قول آخر أن العامل إن كان شريكا لم تجب عليه زكاة حتى تجب في النخل الذي يعملها وإن كان أجيرا لم تلزمه زكاة في أجرته والأول عليه العمل أكثر والناس عليه فانظر في ذلك، والفقراء شركاء لأرباب الأموال وفيها قول أنهم ليسوا شركاء.
مسألة:
ومن كان له شريك في زراعة فوجبت فيها الزكاة وشريكه يستحل ترك الزكاة فلا يسلم من زكاة حصة شريكه إذا كان مصليا وإن كان ذميا برئ ولا زكاة عليه في حصة شريكه الذمي لأن الزكاة لا تخرج قسمة وإنما تخرج جملة ثم ما بينهما، وقيل: إن على كل واحد بقدر حصته ولا تلزمه حصة شريكه والقول الأول أحب إلي.
مسألة:
مخ ۱۸۲