658

ومن كان له شريك بخمس أو بسدس بطلب حصته من الزكاة فالزكاة لا تقسم وهي عليهما جميعا يخرجانها إلى الفقراء عن تراض منهما، وإذا كان أخوان شريكين في مال مشاع فحضر وقت كيل الثمرة أو كيل الحب فقال أحدهما أخرج الزكاة، وقال الآخر: لا أخرج من حصتي زكاة وقد كال أحدهما للجميع فإنه إن أخرج الزكاة التي تلزمه فإنه لا يبرأ والزكاة تخرج من الجملة ولا تخرج مقسومة فإذا أبى على شريكه حاكمه إلى الحاكم حتى يأمره ويتفقا على إخراج الزكاة جملة ودفعها إلى من يستحقها بحضرتهما أو كلاهما، ومن زرع بصحار شعيرا وبالجبل شعيرا ولم تجب في الشعير الذي بالجبل زكاة فإنه يجمع الذي بالجبل على الذي بصحار ويخرج الزكاة منهما من كل واحد ما تجب فيه من بلده ذلك، وإن أخرج من الأفضل فجائز، ومن زرع شعيرا فأصاب أربعمائة قفيز وللبيدار منه مائة قفير فالزكاة تخرج جملة من الرأس برأيهما فإذا أخرجاها واتفقا على دفعها للفقراء ولأنهما متعبدان بالخلاص من ذلك دفعا إلى المستحقين لها من فقراء المسلمين طاعة لله رب العالمين.

مسألة:

مخ ۱۸۰