الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
ژانرونه
•General History
سیمې
•عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الضياء لسلمة العوتبي
Salama ibn Muslim al-Sahari (d. 510 / 1116)الضياء لسلمة العوتبي
ومن كان شريكه ذميا فجاءت الزراعة ثلاثمائة صاع فعلى المسلم في نفسه ولا شيء على الذمي، وقال قوم: لا شيء عليه حتى تتم في حصته ثلاثمائة صاع، وإن كان شريكا في صافية فهي مثل الأولى. قال قوم: لا شيء عليه حتى تتم في حصته هو الصدقة والله أعلم بذلك، وقد قيل في رجلين لكل واحد منهما قطعة أصاب كل واحد منهما مائتين مائة وخمسون مكوكا ولكل منها مع صاحبه خمس في العمل إنه لا زكاة في ذلك، وأوجب بعض في ذلك الزكاة، ألا ترى أن العمل يحمل على المال والمال لم تبلغ فيه إلا بالعمل حمل، فقد بلغ ما يجب فيه إذا حمل كل واحد منهما حصته من عمله على حملة قطعته وعامله له تبع فبذلك تلزمه الزكاة، ومن كان له مال كثير فزرع على بعضه فأصاب من زراعته خمسة وعشرين جربا وأطنى بعضه بعشرة أجربة فلا زكاة عليه، وإذا كان لرجلين لكل واحد منهما أرض يزرعها على حياله وبينهما أرض هما شريكان فيها يصيبان من أرضهما مالا تجب فيه الزكاة إذا كان وحده وإن حملا عليه ما أصابا من أرضيهما بلغ فيه، فلا نرى أن يحمل ذلك على هذا لأنهما شريكان وإنما يعملان كل واحد منهما بحصته، وإذا اشترك رجلان في زراعة لكل واحد منهما أرض وماء فكانا في جميع الزراعة من أرضهما مشتركين فأصابا من جميع ما اشتركا عليه ما تجب فيه الزكاة ولا تجب في حصة واحد منهما لو قسمت فإن عليهما الزكاة في جميع ذلك.
مسألة:
مخ ۱۷۲