650

ولا يحمل شيء من الثمار بعضه على بعض إلا ما قد اختلفوا فيه من البر والشعير فقد قال بعض إنه يحمل، فأما الذرة فهي ثمرة ولا تحمل ثمرة الذرة على ثمرة أخرى، فأما القديمة والآخرة فمختلف في أوقاتها فقال قوم: إن تداركتا في الأرض حملت، وقال آخرون: إن كان بينهما أقل من ثلاثة أشهر حملت، وإن كان ثلاثة أشهر إلى ما أكثر لم يحمل إلى شيء من ذلك، واختلفوا في النضار من الذرة. قال قوم: لا يحمل لأنه ثمرة أخرى، وقال قوم: يحمل ونحن لا نرى ذلك لأنه لم يتدارك في الأرض ولأنه يكون أكثر من ثلاثة أشهر، ومن كان له زراعة مختلفة قدم ووسط وآخر وكان بين القدم والوسط شهران وبين الوسط والآخر شهران، وبين القدم والآخر أربعة أشهر فإن هذا محمول بعضه على بعض إذا كان بين الأولى والتي تليها أقل من ثلاثة أشهر فهي ثمرة واحدة، وإذا كانت ثمرة واحدة حملت على التي بعدها ما دامت على ذلك وفيها الزكاة وتحسب الثمرة من يوم الجزاز وذلك حصادها والله أعلم.

مسألة:

مخ ۱۷۱