645

وجائز للرجل شراء صدقته إذا صارت إلى من يلي قبضها وإن خالطه أكل وإن كان مات ورثه إذا كان له وارثا، واتفقوا أن من رد إليه الميراث صدقته إن له أخذها، وقيل: إن رجلا تصدق على أمه بجارية فماتت أمه فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره فقال: قد وقع أجرك على الله ورد إليك جاريتك، وقيل: إن رجلا من الأنصار تصدق بأرض على أمه أو غيرها ممن ترثه فمات فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره فقال: قد وقع أجرك على الله ورد إليك أرضك فاصنع بها ما شئت فهذا يدل على ما قلناه، وقال بعضهم: لا يرجع يشتري زكاته وكره له أكلها لحديث عمر وهذا خلال ذلك، وإذا قبض المصدق الفريضة باعها إن شاء من ربها أو غيره وهذا خلاف ذلك وأخرج حصة الفقراء من ذلك وفرقه على فقراء ذلك الموضع أو قومها وأخرج لهم على بعض القول الثلث، وإن لم يكن هنالك فقراء فأقرب القرى إليه.

مسألة:

مخ ۱۶۶