الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
ژانرونه
•General History
سیمې
•عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الضياء لسلمة العوتبي
Salama ibn Muslim al-Sahari (d. 510 / 1116)الضياء لسلمة العوتبي
ومن دفع زكاته إلى رجل وله عليه دين فقبضها منه ثم أدى إليه دينه في الوقت الذي يسلم إليه فجائز له ما لم يكن شرط بينهما ولا يريد صاحب الزكاة أخذ حقه حين دفع إليه، وإنما يعطيه لحال فقره فجائز، وبذلك يقول الشافعي، ولا أحب لأحد أن يعطي الفقير الذي عليه الدين من زكاته إذا كان في ضميره إنما يعطيه زكاته ليقضيه دينه والله أعلم. وإن كان على الفقير له دين فقال له: الدراهم التي عليك هي زكاة لك من عندي فلا يجوز ذلك ولا تسقط به عنه الزكاة حتى يقبضه الزكاة ثم يقضيه الفقير بلا شرط بينهما، فإن فعل ذلك فلا أعلم أن على الفقير ضمان ذلك في الحكم له ولا لورثته إن كان قد مات، وليس كل صدقة على فقير لا تجزي عن ربها يلزم الفقير فيها ضمان، وإن كان الرجل حدث إنسانا فقال له: لو كان فلان الفقير يأخذ مني ويقبضني فرفع الإنسان الحديث إلى الفقير ثم فعلا ذلك فإنه يجزئ عنه، وليس على الناس علم الغيب إذا كان ذلك من غير شرط بينهما.
مسألة:
ولا يجوز بيع الصدقة على مخرجها قبل قبضها لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يجوز بيع الصدقة قبل قبضها» ومن عليه شيء من الصدقة وله على الإمام أو الوالي دين فليس له أن يدفعه، ومن رجعت إليه صدقته بحق جاز له أخذها، ومن أكل من فطرته بعد تسليمها إلى الفقير برأيه فجائز.
مسألة:
مخ ۱۶۵