الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
ژانرونه
•General History
سیمې
•عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الضياء لسلمة العوتبي
Salama ibn Muslim al-Sahari (d. 510 / 1116)الضياء لسلمة العوتبي
الباب الخامس عشر: في جواز رجوع الصدقة إلى دافعها وتحريم بيعها قبل قبضها أجمع الناس على أن من أعطى زكاه أحدا ممن يرثه ثم مات قابض الزكاة وكان وارثه الذي دفع إليه الزكاة حيا إنه إذا ردها إليه الميراث جاز له أخذها، فعلى هذا أن من دفع شيئا من الصدقة إلى فقير جاز له أن يشتريها. قال بعض أصحابنا: من تصدق على فقير بصدقة فلا يرجع يشتريها منه ولا يأكلها من عنده، وعندي أنهم قد تأولوا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لعمر: «لا تعد في صدقتك» (¬1) فإن كانوا اعتمدوا على هذا الخبر فعندي أنه غلط في التأويل وذلك أن عمر حمل رجلا على فرس في سبيل الله ثم وجدها بعد ذلك تباع في السوق فاستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذها وقد كان إخراجها لله تعالى فمنعه من ذلك وقال: «لا تعد في صدقتك»، وفي بعض الروايات أن هذا الخبر آخره «فإن الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود فيه» (¬2) ، والنظر يوجب عندي: جواز ذلك لأن الفقير قد ملك بالصدقة ما ملكه إياه الغني فلكل من ملك ملكا أن يتصرف في ملكه، والدليل على ما قلناه إجماعهم أن الرجل لو تصدق على فقير يرثه شيئا ثم رده الإرث إليه لجاز له وعاد في صدقته وليس هذا هو المعنى الذي ذهبوا إليه والله أعلم.
مسألة:
مخ ۱۶۴