الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
ژانرونه
•General History
سیمې
•عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الضياء لسلمة العوتبي
Salama ibn Muslim al-Sahari (d. 510 / 1116)الضياء لسلمة العوتبي
قال قوم: يعطي، وقال آخرون: لا يعطي لعله أراد لا يعطيان فأما إذا كان محكوما بعوله من ولد أو والدين لم يعطيا شيئا، رجع إلى كتاب الضيا، والمرأة إاذ كان لها أولاد يتامى فقراء فأحسب أنه قال إذا كانوا فقراء جاز لها إذا لم يكن لهم شيء وجب عليها من نفقتهم بقدر ميراثها منهم أن لو كان لهم مال، ومن كان ضعيف البدن لا مال له وله زوجة فإذا لم يكن له مال يكفيه لنفقته وكسوته له ولمن يعوله إلى الحول فله أن يأخذ من الزكاة، ويعطي للصبي الفقير من يعوله إذا كان ثقة وكذلك يعطي الإنسان زكاته من يلزمه عوله إذا لم يأخذه بذلك مثل الوالدة هكذا سمعنا وحفظنا، وفي الإنسان زكاته إلى غير الموافقة للمسلمين أقاويل عدة، وعن أبي المنذر رحمه الله أن من أعطى صدقته غير أهل الموافقة للمسلمين في دينهم فلا غرم عليه فيما أعطاهم، ومن لم يتعلم دين المسلمين أو دعي فأبى فمن أعطاه زكاته لم يضمن، وزوجة الغني إن كان زوجها تاركا لها عما يلزمه لها فجائز لمن أعطاها وأما هو فلا، ومن استعمل رجلا في عمل ثم أعطاه من زكاته لموضع العمل لم يجز وإن أعطاه لاستحقاقه وفقره فجائز، وإن أعلمه فلا بأس وإن لم يعمله فعلم الله أعمق، وإذا غاب المستحق لأخذ الصدقة وكان له عيال فإنه يعطي عياله بعد غيبته إذا كانوا أهل حاجة، ومن كان فقيرا وله عيال وله غلام وخادم فإن له حقا في الصدقة، ومن خرج من أرضه وخلف مالا بعده ثم وقع في أرض لم يطق الرجعة إلى ماله ولا شيء بيده فإنه يأخذ من الصدقة بقدر ما يعيش به ويبلغه فإذا رجع إلى ماله فليقض منه وليصنع معروفا ما شاء.
مسألة:
مخ ۱۳۳