601

عليه خمسة دراهم ولم يخرجها فتركها في جملة الدراهم إلى الحول ليخرج عنها عشرة دراهم أيجوز له ذلك أم لا؟ قال: لا، وإن كان لم يستفد شيئا ولم يزد على مائتي درهم شيئا ثم حال الحول الثاني فأخرج خمسة دراهم وقد نقص الباقي عن المائتين لم يلزمه على بعض القول شيء، وقول إنه يخرج للسنتين فانظر في ذلك، رجع ومن دفن مالا في موضع ثم طلبه بعد ذلك فلم يجده ثم أصابه فلا زكاة فيه، وقال أبو عبد الله: قيل عليه زكاة ما مضى وبه نأخذ، ومن كان له دين على مفلس أو من لا يرجوه فلا زكاة عليه فيه حتى يقبضه ثم يعطي ما لزمه من الزكاة فيما مضى، وكذلك إن ذهب ماله في بر أو بحر ثم وجده أو كان له في موضع ولم يعلم أو كان عنده أقل من مائتي درهم ولم يخرج زكاة ذلك إذ ذهب الآخر فإذا عاد إليه أخرج ما لزمه من زكاة لما مضى وعلى هذا كل ما كان من هذا الباب، وقيل: لا زكاة فيه إلا لسنة والرأي الأول أكثر وأحب إلي.

مسألة:

مخ ۱۱۹