الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
ژانرونه
•General History
سیمې
•عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الضياء لسلمة العوتبي
Salama ibn Muslim al-Sahari (d. 510 / 1116)الضياء لسلمة العوتبي
مجنون لأنها عبادة مثل التوحيد والمخاطب هنا من خوطب بالصلاة، ومختلف أيضا في زكاة الفطر وبعض رأى وجوبها على الطفل وهو قول ابن مسعود والإجماع على إخراج زكاة الزرع من مال الطفل واليتيم والغائب، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «اتبعوا أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة» (¬1) فإن كل معروف صدقة، فلو كان لا صدقة في مال اليتيم ما قال هذه الرواية مع قوله - عليه السلام - : «نأخذ الصدقة من أغنيائكم» (¬2) وإذا كان بين يتيم وبالغ شركة فاحتسب له فجائز أن يخرج زكاة من حصة اليتيم وجائز لمن أخذها منه، ومن احتسب ليتيم فأخرج زكاته ففيه اختلاف وفي أخذها منه ممن علم بذلك جائز على الاختلاف، والمحتسب أو الوصي إذا أمر الفقراء أن يأخذوا من الحصاد ما يجب في مال اليتيم من زكاة فجائز، وكذلك إذا كان الخاصة فأمر من يكيلها ويأخذ زكاتها فجائز إذا كان المأمور ثقة، ومن غير الضياء، وعن أبي الحسن وقد قالوا: إن وكيل اليتيم عليه إخراج الزكاة من مال اليتيم من الثمار بلا خلاف وهو ضامن إن لم يخرجها ثم اختلفوا في زكاة اليتيم من الورق فقال قوم عليه.
الباب التاسع: في زكاة المال
يخفى أمره أو ينسى أو يضيع فلا يجده ربه مدة ثم يظهر أو يذكر أو يوجد ومن كان معه في البيت مائتا درهم فنسي أن يزكيها ثلاث سنين ثم ذكر فليس عليه إلا زكاة سنة إلا أن يكون معه تمام المائتين بعد إخراج الخمسة الدراهم ومن غير الضياء.
مسألة:
مخ ۱۱۸